السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
218
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
في البحر ، بل المراد منه : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ، وغيرها « 1 » . 2 - الواجب فيما يُخرج بالغوص : وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ الذي يُخرج بالغوص هل يتعلّق به الخمس أو الزكاة ، أو لا يجب فيها شيء ؟ فلم يوجب الخمس في الغوض إلّا فقهاء الإماميّة ، وأبو يوسف من الحنفيّة والزهري « 2 » . واستدلّ له بآية الغنيمة ، بناءً على عموم الغنيمة فيها لمثل الغوص ، ولصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : « عليه الخمس » « 3 » . بينما ذهب فقهاء المذاهب ( الحنفيّة والمالكيّة ، والشافعيّة ، وإحدى الروايتين عن أحمد ) إلى أنّ الذي يستخرج من البحر لا يتعلّق به شيء من زكاة أو خمس « 4 » . محتجّين بقول ابن عباس : ليس في العنبر شيء إنّما هو شيء ألقاه البحر ؛ ولأنّه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفائه ، ولم يصحّ عن أحد منهم أخذ شيء منه ؛ ولأنّ الأصل عدم الوجوب « 5 » . وأوجب أحمد - في الرواية الثانية له - فيه الزكاة ؛ لأنّه من معدن فأشبه الخارج من معدن البر « 6 » . 3 - شروط وجوب خمس الغوص : أ - اعتبار النصاب : المشهور « 7 » بين الإماميّة - بل عليه دعوى الإجماع « 8 » - اشتراط النصاب
--> ( 1 ) منتهى المطلب 8 : 534 . الخمس ( المحقّق الداماد ) : 65 . المستند في شرح العروة ( الخمس ) : 108 . ( 2 ) منتهى المطلب 8 : 534 - 535 . الحدائق الناضرة 12 : 343 . جواهر الكلام 16 : 39 - 40 . مختصر اختلاف العلماء 1 : 461 - 462 . المبسوط ( السرخسي ) 2 : 212 . المغني والشرح الكبير 2 : 586 - 587 ، 619 - 620 . عمدة القاري 9 : 96 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 498 ، ب 7 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 4 ) المغني 2 : 620 - 621 . حاشية ابن عابدين 2 : 43 - 49 . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 486 - 492 . شرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 : 25 . ( 5 ) الأموال ( أبو عبيد ) : 246 . المغني 2 : 620 . عمدة القاري 9 : 96 . المنصف ( عبد الرزاق ) 4 : 65 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 2 : 620 ، 586 - 587 . ( 7 ) مختلف الشيعة 3 : 191 ، م 148 . الحدائق الناضرة 12 : 344 . ( 8 ) انظر : منتهى المطلب 8 : 551 .